المجلس الإداري
المجلس الإداري
يعقد المجلس الإداري اجتماعه كلما استدعاه الرئيس وذلك مرة واحدة على الأقل كل شه رين ولا يجوز لأعضاء المجلس الإداري أن ينيبوا عنهم من يمثلهم ولا أن يصوتوا عن طريق ا لمراسلة؛ يحضر المدير الإداري اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية
ويمكن للمجلس الإداري أن يجري مداولاته قانونيا إذا حضرت الاجتماع أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم قانون مجلس الإدارة
إلا أنه إذا لوحظ إثر الاستدعاء الأول عدم الحصول على هذا الطلب يوجه استدعاء ثان إلى الأعضاء في ظرف مضمون بعد 15 يوما؛ ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يجري مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويحرر في كل اجتماع للمجلس الإداري محضر مفصل يدرج وجوبا في سجل المداولات بعد ترقيمه والتوقيع عليه من طرف الرئيس.
إن الوظائف التي تسند إلى المتصرفين هي وظائف مجانية إلا أن مصاريف التنقل أو الإقامة التي تؤدى لفائدة المؤسسة يمكن إرجاعها عند الإدلاء بما يبررها.
ويمنع كل أعضاء مجلس الإدارة أن يباشروا أو يحتفظوا بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى المؤسسات التي لهل علاقة بالمؤسسة أو في إحدى الصفقات التي تبرم معها، كما يمنع عليهم أن ينتموا إلى الموظفين الذين تؤدي لهم التعاضدية العامة مرتبا أو أن يتقاضوا منها مرتبات بأية صفة كانت، وفي أي شكل كان بمناسبة تسيير التعاضدية أو القيام بخدمة تتعلق بامتيازات قانونية.
مهام المجلس:
يحظى المجلس من أجل إدارة وتدبير شؤون التعاضدية العامة بجميع الصلاحيات التي لم يخصصها بكيفية صريحة للجمع العام.
ويمكن للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحياته إما إلى المكتب أو إلى الرئيس أو إلى لجنة أو عدة لجن مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتدبير والتي يتم اختيار أعضاءها من بين المتصرفين. كما يجوز له فيما يتعلق بالتدبير العادي للجمعية أن يفوض لبعض المستخدمين صلاحيات معينة.