الجمعية العمومية
الجمع العام
تكوين الجمع العام:
إضافة إلى أعضاء المجلس الإداري يجتمع نواب الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين في جمع عام عادي مرة واحدة على الأقل في السنة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى باستدعاء من رئيس المجلس الإداري ويمكن لكل عضو آخر في الجمعية أن يحضر بصفة ملاحظ.
ويعتبر نوابا للأعضاء المساهمين، الممثلون عن لجن الفروع الجهوية أو المحلية المنتخبون لمدة تتجاوز ست سنوات وذلك بنسبة ممثل واحد عن كل 800 عضو أو جزء من هذا العدد يفوق العدد 400.
يحدد المجلس الإداري جدول أعمال للجموع العامة ويتعين توجيهه مسبقا إلى الأعضاء، تأييدا للاستدعاءات.
وفي حالة الاستعجال يمكن للرئيس أن يستدعي الجمع العام للانعقاد.
يتعين على الجمع العام العادي لكي يجري مداولاته قانونيا أن يضم الثلث على الأقل من الأعضاء الحاضرين والثلثين على الأقل من عدد الفروع المحلية الحاضرة أو الممثلة.
وتجري مداولات الجمع العام استجابة لطلب الأغلبية المطلقة للأصوات.
مهام الجمع العام:
يجري الجمع العام مداولاته بخصوص التقارير التي تعرض عليه ويبث في القضايا التي تطرح عليه في جدول الأعمال الذي يحدده مجلس الإدارة ولا يمكن دراسة أي مسألة أخرى؛ كما يبث على الخصوص في التقرير الأدبي والتقرير المتعلق بالتدبير المالي لمجلس الإدارة وفي تقرير لجنة المراقبة ويختص الجمع العام بالصلاحية في:
- احتساب أعضاء المجلس الإداري ولجنة المراقبة؛
- تغيير القانون الأساسي؛
- تحديد نسبة الاشتراكات للقطاع التكميلي؛
- إحداث صناديق مستقلة للمصالح والأعمال الاجتماعية؛
- المصادقة على القوانين المتعلقة بالصناديق المستقلة والمصالح الاجتماعية؛
- المصادقة على القانون الداخلي الذي قد يتم وضعه عند الاقتضاء والمصادقة على التعديلات التي تطرأ عليه؛
- تحديد أقصى ما يمكن من الأموال التي يتعين استخدامها لكل صنف من أصناف التوظيف المالي؛
- إلخ