فضاء المندوبين

الجمع العام

تكوين الجمع العام:

إضافة إلى أعضاء المجلس الإداري يجتمع نواب الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين في جمع عام عادي مرة واحدة على الأقل في السنة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى باستدعاء من رئيس المجلس الإداري ويمكن لكل عضو آخر في الجمعية أن يحضر بصفة ملاحظ.
ويعتبر نوابا للأعضاء المساهمين، الممثلون عن لجن الفروع الجهوية أو المحلية المنتخبون لمدة تتجاوز ست سنوات وذلك بنسبة ممثل واحد عن كل 800 عضو أو جزء من هذا العدد يفوق العدد 400.
يحدد المجلس الإداري جدول أعمال للجموع العامة ويتعين توجيهه مسبقا إلى الأعضاء، تأييدا للاستدعاءات.
وفي حالة الاستعجال يمكن للرئيس أن يستدعي الجمع العام للانعقاد.
يتعين على الجمع العام العادي لكي يجري مداولاته قانونيا أن يضم الثلث على الأقل من الأعضاء الحاضرين والثلثين على الأقل من عدد الفروع المحلية الحاضرة أو الممثلة.
وتجري مداولات الجمع العام استجابة لطلب الأغلبية المطلقة للأصوات.

مهام الجمع العام:

يجري الجمع العام مداولاته بخصوص التقارير التي تعرض عليه ويبث في القضايا التي تطرح عليه في جدول الأعمال الذي يحدده مجلس الإدارة ولا يمكن دراسة أي مسألة أخرى؛ كما يبث على الخصوص في التقرير الأدبي والتقرير المتعلق بالتدبير المالي لمجلس الإدارة وفي تقرير لجنة المراقبة ويختص الجمع العام بالصلاحية في:
- احتساب أعضاء المجلس الإداري ولجنة المراقبة؛
- تغيير القانون الأساسي؛
- تحديد نسبة الاشتراكات للقطاع التكميلي؛
- إحداث صناديق مستقلة للمصالح والأعمال الاجتماعية؛
- المصادقة على القوانين المتعلقة بالصناديق المستقلة والمصالح الاجتماعية؛
- المصادقة على القانون الداخلي الذي قد يتم وضعه عند الاقتضاء والمصادقة على التعديلات التي تطرأ عليه؛
- تحديد أقصى ما يمكن من الأموال التي يتعين استخدامها لكل صنف من أصناف التوظيف المالي؛
- إلخ

المجلس الإداري

يعقد المجلس الإداري اجتماعه كلما استدعاه الرئيس وذلك مرة واحدة على الأقل كل شه رين ولا يجوز لأعضاء المجلس الإداري أن ينيبوا عنهم من يمثلهم ولا أن يصوتوا عن طريق ا لمراسلة؛ يحضر المدير الإداري اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية

ويمكن للمجلس الإداري أن يجري مداولاته قانونيا إذا حضرت الاجتماع أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم قانون مجلس الإدارة
إلا أنه إذا لوحظ إثر الاستدعاء الأول عدم الحصول على هذا الطلب يوجه استدعاء ثان إلى الأعضاء في ظرف مضمون بعد 15 يوما؛ ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يجري مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويحرر في كل اجتماع للمجلس الإداري محضر مفصل يدرج وجوبا في سجل المداولات بعد ترقيمه والتوقيع عليه من طرف الرئيس.
إن الوظائف التي تسند إلى المتصرفين هي وظائف مجانية إلا أن مصاريف التنقل أو الإقامة التي تؤدى لفائدة المؤسسة يمكن إرجاعها عند الإدلاء بما يبررها.
ويمنع كل أعضاء مجلس الإدارة أن يباشروا أو يحتفظوا بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى المؤسسات التي لهل علاقة بالمؤسسة أو في إحدى الصفقات التي تبرم معها، كما يمنع عليهم أن ينتموا إلى الموظفين الذين تؤدي لهم التعاضدية العامة مرتبا أو أن يتقاضوا منها مرتبات بأية صفة كانت، وفي أي شكل كان بمناسبة تسيير التعاضدية أو القيام بخدمة تتعلق بامتيازات قانونية.

مهام المجلس:

يحظى المجلس من أجل إدارة وتدبير شؤون التعاضدية العامة بجميع الصلاحيات التي لم يخصصها بكيفية صريحة للجمع العام.
ويمكن للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحياته إما إلى المكتب أو إلى الرئيس أو إلى لجنة أو عدة لجن مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتدبير والتي يتم اختيار أعضاءها من بين المتصرفين. كما يجوز له فيما يتعلق بالتدبير العادي للجمعية أن يفوض لبعض المستخدمين صلاحيات معينة.

المكتب

.يتكون المكتب المسير للتعاضدية العامة من 8 أعضاء منتخبة لمدة سنتين من طرف المجلس الإداري؛ وهم الرئيس ونائبين له وأمين المال ونائبين له والكاتب العام ونائبه.

  • مركز اللإتصال MGPAP
  • 0537766396